المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

344

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

تجب على الزارع وعلى الأبر ، ولا يضمها مالك الأرض إلى ماله ليزكيه لأن الزكاة قد لزمت من ملك الثمرة ، إذ هي حق يتعين فيها لا في رقبة الأرض . مسألة [ في الوصية ] في رجل أوصى لرجل آخر بحضرة شاهد أو شاهدين وهو غائب والشهود أيضا ، ثم طلب الورثة يمينه كيف يحلف ؟ وهل يجوز له أن يحلف والحال هذه أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن شاهده أو شاهديه متى أخبروه بما علموه من حال الموصي راجع نفسه ، فإن حصل له العلم بصحة ما قالوا جازت له اليمين قطعا لأن عندنا يجوز أن يحصل العلم بخبر الواحد والاثنين وتختلف الحال في ذلك لأنه أعني العلم من فعل اللّه ، فجرى مجرى الذكر كما يعلم أن من الناس من يحفظ من شرف وشرفين « 1 » في الدراسة ، ومنهم من ينتهي إلى عدد كثير فيختلف والحال هذه قطعا ، وإن لم يحصل له العلم لم يجز له اليمين على القطع لأنه يحلف على علم ما لم يعلم وذلك لا يجوز ، وإن حصل له غالب الظن دون العلم ، وقلنا : إن اليمين تجب بأن شاهدي ما شهد فيما علمت إلا بالحق ، وكانت يمينه بمنزلة يمين الوارث ، والطريقة الجامعة بينهما أن الموصى له استفاد المال من جهة الغير كما كان ذلك في الوارث فلا يمتنع أن اليمين تلزم على هذه الصورة فيما هذا حاله ، والمسألة تحتمل النظر ، والشغل يعذر عنه ، فنسأل اللّه التوفيق .

--> ( 1 ) الشرف : القراءة للمرة الواحدة ، والشرفين قراءة الدرس مرتين .